Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2011
- Date
- 01/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض المقدم من النائب العام التمييزي لمنفعة القانون في الاساس وبابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه لصدوره من دون توقيع احد مستشاري هيئة المحكمة التي اصدرته وذلك سندا الى احكام المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية.