Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
122/2011
Date
01/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض المقدم من النائب العام التمييزي لمنفعة القانون في الاساس وبابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه لصدوره من دون توقيع احد مستشاري هيئة المحكمة التي اصدرته وذلك سندا الى احكام المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية.