Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
122/2012
Date
03/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لاغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من قبل المميز في المذكرة المقدمة منه بعد ختام المحاكمة لجهة عدم جواز التعيدل على العطف الجرمي.