Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لاغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من قبل المميز في المذكرة المقدمة منه بعد ختام المحاكمة لجهة عدم جواز التعيدل على العطف الجرمي.