Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1222 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1222/1999
Date
28/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور المستعمل كعيادة طبيب كما هو ثابت من تقرير الخبير وافادة الناطور ومواعيد المعاينات.