Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1222 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1222/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور المستعمل كعيادة طبيب كما هو ثابت من تقرير الخبير وافادة الناطور ومواعيد المعاينات.