Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1223
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الرجائي بحيث تطبّق عليه المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجب ان يقدّم الاستئناف بشأنه بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار المستأنف، وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يؤدّي الى ردّه شكلا.