Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1223
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالقرار الرجائي بحيث تطبّق عليه المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجب ان يقدّم الاستئناف بشأنه بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار المستأنف، وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يؤدّي الى ردّه شكلا.