Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1224 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1224/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
طبّقت محكمة الاستئناف المادة 7 من قانون الايجارات رقم 20/82 بعد ان استبعدت تطبيقا قانون الايجارات رقم 10/74. وقضت بالتعويض للمستأجر تطبيقا للمادة 7 من قانون الايجارات رقم 20/82 لتأخّر المؤجّر عن الشروع باعادة البناء ضمن المهلة المحدّدة بعد استرداده المأجور.