Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1224 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1224/1999
Date
28/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

طبّقت محكمة الاستئناف المادة 7 من قانون الايجارات رقم 20/82 بعد ان استبعدت تطبيقا قانون الايجارات رقم 10/74. وقضت بالتعويض للمستأجر تطبيقا للمادة 7 من قانون الايجارات رقم 20/82 لتأخّر المؤجّر عن الشروع باعادة البناء ضمن المهلة المحدّدة بعد استرداده المأجور.