Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1225 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1225/1999
Date
28/10/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يعود للمؤجر استرداد المأجور عند توفر الضرورة العائلية للاسترداد.

ان مفهوم الضرورة العائلية هو مفهوم شخصي يعود للمؤجر الذي من حقه، عندما يكون سكنه مع عائلته في مسكن مساحته 100 م2 وغرفة نوم واحدة، ان يستعيد المأجور الملاصق لمسكنه لتوسيع المسكن المذكور.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر نسبة التعويض عن استرداد المأجور. وان وجود تقرير الخبير يعطيها المعطيات الكافية حول قيمة المأجور ومساحته وموقعه لتحديد نسبة التعويض بـ 50% من قيمة المأجور.

يعدل تعويض الاسترداد على هذا الاساس.