Civil Court of Appeal 11/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1226/1997
- Date
- 11/12/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اشغاله مسكنا آخر غير المأجور في المنطقة نفسها (مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). وان اشغال المستأجر لمسكن آخر يعتبر ضرورة عائلية يعود تقديرها لقاضي الاساس وسببها صغر المأجور بالنسبة لعائلة المستأجر الكبيرة. ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني.