Rulings

Civil Court of Appeal 11/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1226/1997
Date
11/12/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اشغاله مسكنا آخر غير المأجور في المنطقة نفسها (مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). وان اشغال المستأجر لمسكن آخر يعتبر ضرورة عائلية يعود تقديرها لقاضي الاساس وسببها صغر المأجور بالنسبة لعائلة المستأجر الكبيرة. ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني.