Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1226/1999
Date
28/10/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدّة تفوق السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وان تردّده الى المأجور ودفعه بدلات الايجار لا يشكّل اشغالا فعليا له ولا يعفيه بالتالي من الاسقاط من حق التمديد القانوني.