Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1226/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدّة تفوق السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وان تردّده الى المأجور ودفعه بدلات الايجار لا يشكّل اشغالا فعليا له ولا يعفيه بالتالي من الاسقاط من حق التمديد القانوني.