Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1227 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1227/2000
Date
15/11/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992