Civil Court of Appeal 15/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1227 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1227/2000
- Date
- 15/11/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992