Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1228 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1228/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المنصوص عليه في المادة 708 ا م م والذي هو اغفال البت باحد المطالب يجوز الادلاء به استئنافا كسبب استئنافي يرد الادلاء لعدم توفر السبب الاستئنافي في هذه الدعوى.
يختص قاضي العجلة للنظر بالدعوى عند توفر عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع.
ان منع المالك من الدخول الى المأجور لترميمه مع ان حالة المأجور تستدعي ذلك للحفاظ عليه من الهلاك, يؤدي الى توفر عنصر العجلة المطلوب ويتخذ التدبير المؤقت الذي يلزم المستأجر بفتح مأجوره للمالك للترميم بصورة مؤقتة.
يحفظ حق المستأجر بالايجار وبالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر امام محكمة الاساس فيما بعد.