Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1228 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1228/1998
Date
22/10/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المنصوص عليه في المادة 708 ا م م والذي هو اغفال البت باحد المطالب يجوز الادلاء به استئنافا كسبب استئنافي يرد الادلاء لعدم توفر السبب الاستئنافي في هذه الدعوى.

يختص قاضي العجلة للنظر بالدعوى عند توفر عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع.

ان منع المالك من الدخول الى المأجور لترميمه مع ان حالة المأجور تستدعي ذلك للحفاظ عليه من الهلاك, يؤدي الى توفر عنصر العجلة المطلوب ويتخذ التدبير المؤقت الذي يلزم المستأجر بفتح مأجوره للمالك للترميم بصورة مؤقتة.

يحفظ حق المستأجر بالايجار وبالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر امام محكمة الاساس فيما بعد.