Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1229
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف الموجه ضد قرار قضى برد طلب وقف الاعمال والمبني على عدم تعليل القرار المذكور ان طبيعة القرار المستعجل المطلوب اتخاذه لا تستدعي التعليل لان التعليل يحسم النزاع ويؤدي الى البت باساس النزاع ولا يعتبر القرار المذكور مخالفا للمادة 598 أ م م.