Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1229
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف الموجه ضد قرار قضى برد طلب وقف الاعمال والمبني على عدم تعليل القرار المذكور ان طبيعة القرار المستعجل المطلوب اتخاذه لا تستدعي التعليل لان التعليل يحسم النزاع ويؤدي الى البت باساس النزاع ولا يعتبر القرار المذكور مخالفا للمادة 598 أ م م.