Civil Court of Appeal 02/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1229/1999
- Date
- 02/11/1999
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة ان تحدد بدل اتعاب المحاماة عند عدم وجود اتفاق خطي.
للمحكمة ان ترتكز على مدى مساهمة الارشادات التي قدمها المحامي الى الموكل للحصول على حصته في العقار لتحدد قيمة بدل الاتعاب.
تحدد المحكمة قيمة بدل الاتعاب والفائدة القانونية، وبتوفر سوء نية الموكل تلزمه بالعطل والضرر ايضا.