Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1229/1999
Date
02/11/1999
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة ان تحدد بدل اتعاب المحاماة عند عدم وجود اتفاق خطي.

للمحكمة ان ترتكز على مدى مساهمة الارشادات التي قدمها المحامي الى الموكل للحصول على حصته في العقار لتحدد قيمة بدل الاتعاب.

تحدد المحكمة قيمة بدل الاتعاب والفائدة القانونية، وبتوفر سوء نية الموكل تلزمه بالعطل والضرر ايضا.