Civil Court of Appeal 15/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1229/2000
- Date
- 15/11/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء، وحدّدت التعويض المتوجّب للمستأجر بحسب مواصفات المأجور وحالة الفريقين المادية