Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1229/2000
Date
15/11/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء، وحدّدت التعويض المتوجّب للمستأجر بحسب مواصفات المأجور وحالة الفريقين المادية