State Council 12/11/2003
شورى حكم رقم : 123 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 123/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية لان القرار غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فالتكليف صحيح لان تخمين القيمة التأجيرية جرى بشكل صحيح وقانوني، وان قيام لجنة الاعتراضات بتعديل قيمة التخمين الذي اجرته البلدية وتخفيضه لانه مبالغ فيه، واقع في محله الصحيح نظرا لبدل المأجور وموقعه ومساحته.