Rulings

State Council 12/11/2003

شورى حكم رقم : 123 /2003

Court
شورى
Number
123/2003
Date
12/11/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية لان القرار غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فالتكليف صحيح لان تخمين القيمة التأجيرية جرى بشكل صحيح وقانوني، وان قيام لجنة الاعتراضات بتعديل قيمة التخمين الذي اجرته البلدية وتخفيضه لانه مبالغ فيه، واقع في محله الصحيح نظرا لبدل المأجور وموقعه ومساحته.