Rulings

State Council 16/03/1999

شورى حكم رقم : 123 /1999

Court
شورى
Number
123/1999
Date
16/03/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

لا يختص مجلس العمل التحكيمي للنظر في مسؤولية المصرف عن اعمال نائب المدير العام لجهة تعيينه مستخدما في المصرف بصفة مدير بعد ان علّق رئيس مجلس الادارة المدير العام توظيفه على شرط استكماله مستندات خبرة للاطلاع عليها الامر الذي لم يحصل، مما يجعل تعيينه من قبل نائب المدير العام غير ذي مفعول. اما اختصاص مجلس العمل التحكيمي فهو، سندا للمادة 79 معدلة من قانون العمل نزاع عمل فردي ناشىء عن عقد عمل، الامر غير المتوفر هنا كون عقد العمل غير صحيح.