Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2004
- Date
- 27/04/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة المختصة للحكم بادغام العقوبات هي المحكمة مصدرة القرار الاخير المطلوب ادغامه.
يقبل طلب الادغام بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي صدور قرارين مبرمين، وارتكاب الجرائم قبل انبرام اي من القرارات وتوافر الاجتماع المادي للجرائم.