Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
123/2004
Date
27/04/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكمة المختصة للحكم بادغام العقوبات هي المحكمة مصدرة القرار الاخير المطلوب ادغامه.

يقبل طلب الادغام بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي صدور قرارين مبرمين، وارتكاب الجرائم قبل انبرام اي من القرارات وتوافر الاجتماع المادي للجرائم.