Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي يدور موضوعه حول الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ لا خلاف حول الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي وقضاة محكمة الاستئناف الجزائية، انما تمحور الخلاف بين القضاة المذكورين حول تقدير الادلة والقرائن ومدى كفايتها لاثبات الفعل المسند للمدعى عليه طالب النقض، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص.