Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
123/2005
Date
08/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي يدور موضوعه حول الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ لا خلاف حول الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي وقضاة محكمة الاستئناف الجزائية، انما تمحور الخلاف بين القضاة المذكورين حول تقدير الادلة والقرائن ومدى كفايتها لاثبات الفعل المسند للمدعى عليه طالب النقض، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص.