Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الوقائع التي تثبت وجود علاقة مداينة وعقد بيع تتعلق بالعقار المطالب باخلائه تؤدي الى القول بوجود نزاع جدي حول العقار مع ان الدعوى ترتكز الى الاشغال دون مسوغ شرعي.
ان النزاع الجدي يرفع يد قضاة العجلة عن الدعوى (المادة 579 ا م م).