Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2002

Court
تمييز مدني
Number
123/2002
Date
22/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان الوقائع التي تثبت وجود علاقة مداينة وعقد بيع تتعلق بالعقار المطالب باخلائه تؤدي الى القول بوجود نزاع جدي حول العقار مع ان الدعوى ترتكز الى الاشغال دون مسوغ شرعي.

ان النزاع الجدي يرفع يد قضاة العجلة عن الدعوى (المادة 579 ا م م).