Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن دعواه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.