Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004

Court
تمييز مدني
Number
123/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن دعواه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.