Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
123/2002
Date
22/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان واقعة عدم تواجد المدعى عليه في مكان حصول السرقة وعدم مطابقة اوصافه على اوصاف المشتبه به بجرم السرقة يجعل الادلة غير كافية للظن به بالجرم المسند اليه وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة بحقه واقعا في موقعه القانوني.