Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2002
- Date
- 22/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان واقعة عدم تواجد المدعى عليه في مكان حصول السرقة وعدم مطابقة اوصافه على اوصاف المشتبه به بجرم السرقة يجعل الادلة غير كافية للظن به بالجرم المسند اليه وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة بحقه واقعا في موقعه القانوني.