Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الدفوع الشكلية المتعلة بصفة المدعي المسقط في المثول في المحاكمة، هو قرار تمهيدي غير فاصل في الصلاحية وغير قابل للاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي تاريخ 16-10-1961) .