Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
123/2001
Date
15/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفوع الشكلية المتعلة بصفة المدعي المسقط في المثول في المحاكمة، هو قرار تمهيدي غير فاصل في الصلاحية وغير قابل للاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي تاريخ 16-10-1961) .