Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2006

Court
تمييز مدني
Number
123/2006
Date
19/12/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب اخراج الشركة المميز ضدها الثانية بعد تنفيذها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، المطعون فيه في ما خصها.

وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المرسوم 136/83 طوارىء العمل وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بابطال الاتفاق على التعويضات عن طارىء العمل. وقضت بأنه جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية.