Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب اخراج الشركة المميز ضدها الثانية بعد تنفيذها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، المطعون فيه في ما خصها.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المرسوم 136/83 طوارىء العمل وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بابطال الاتفاق على التعويضات عن طارىء العمل. وقضت بأنه جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية.