Rulings

State Council 12/11/2009

شورى حكم رقم : 123 /2009

Court
شورى
Number
123/2009
Date
12/11/2009
President
اندره صادر
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المهلة من الانتظام العام والقرار المطعون فيه له طابع تنظيمي يتعلق بالاملاك العامة وتسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ النشر.

وان المراجعة الادارية المقدّمة من المستدعي وردت خارج المهلة ولم تقطع المهلة القانونية فلا تفتح مهلة جديدة بالسريان.