State Council 12/11/2009
شورى حكم رقم : 123 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 123/2009
- Date
- 12/11/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المهلة من الانتظام العام والقرار المطعون فيه له طابع تنظيمي يتعلق بالاملاك العامة وتسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ النشر.
وان المراجعة الادارية المقدّمة من المستدعي وردت خارج المهلة ولم تقطع المهلة القانونية فلا تفتح مهلة جديدة بالسريان.