Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على ان نية المستخدمة عندما وضعت المواد السامة في حليب الاطفال كانت متجهة الى القتل ولا اثبات على علمها بان هذه المواد تؤدي الى الموت، اضافة الى انتفاء الدافع للقتل لديها والى عدم التأكد من كمية السم الموضوعة. بوجود الشك حول نية القتل تنتفي محاولة القتل عمدا ويحكم بالبراءة.