Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
123/2008
Date
10/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا اثبات على ان نية المستخدمة عندما وضعت المواد السامة في حليب الاطفال كانت متجهة الى القتل ولا اثبات على علمها بان هذه المواد تؤدي الى الموت، اضافة الى انتفاء الدافع للقتل لديها والى عدم التأكد من كمية السم الموضوعة. بوجود الشك حول نية القتل تنتفي محاولة القتل عمدا ويحكم بالبراءة.