Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2012
- Date
- 05/04/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليه بجنحة المادة 670 معطوفة على المادة 672 عقوبات في حين ابطلت محكمة الاستئناف التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر المادة 671 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ ان اقدام المساهم في شركة على اختلاس مالها ينطبق على جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات وان عدم ارسال انذار اليه لابراء ذمته ينفي تحقق عناصر الجرم، وان المادة 672 عقوبات لا تشكل جرما مستقلا عن المادتين 670 و671 عقوبات بل ظرفا مشددا، وان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون.