Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2012

Court
تمييز مدني
Number
123/2012
Date
27/11/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في النزاع بعدما اعتبرت لان العقد هو عقد عمل استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان مكامن التشويه.

Cited

Texts it relies on