Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في النزاع بعدما اعتبرت لان العقد هو عقد عمل استنادا الى سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان مكامن التشويه.
Cited