Criminal Court 18/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 123/2012
- Date
- 18/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان افادة الشاهد وتأكيده شراء المخدرات من المتهم وتطابق افادته مع اوصاف المتهم وفرار المتهم، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.
يجرم المتهم ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited