Rulings

Criminal Court 18/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
123/2012
Date
18/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان افادة الشاهد وتأكيده شراء المخدرات من المتهم وتطابق افادته مع اوصاف المتهم وفرار المتهم، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.

يجرم المتهم ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on