Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/2006

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2006

Court
تمييز مدني
Number
123/2006
Date
19/10/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 266 و267 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وقضت بعد نقضها السبب التمييزي بالزام الشركة المميزة بدفع قيمة التعويض المحدد في البند الثامن من عقد الشركة التجارية المميز عليها مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 260 من قانون الموجبات تاريخ 9/3/1932 بعد ان قضت بتحديد التعويض عملا بنص البند الثامن من العقد، مستندة في قرارها المعلل تعليلا كافيا عمال الى الكتابين الصادرين عن الفريقين بالعرض والايجاب.