Rulings

State Council 17/11/2005

شورى حكم رقم : 123 /2005

Court
شورى
Number
123/2005
Date
17/11/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لصحة التكليف المباشر وعدم مخالفة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل.

ان تعديل التصريح المقدم من المكلف واقع في محله الصحيح ولا يعتبر الاعلام التعديلي باطلا نظرا لوضوحه وتعليل الادارة للتعديل استنادا للمادة 28 من قانون ضريبة الدخل فلا مخالفة لاجراءات شكلية هامة.

وعملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 282/93 اختار المكلف اعادة التقييم ولكنه لم يحدد وجهة استعمال الربح الناجم عن اعادة التقييم. لذا فمن حق الدائرة المالية فرض تكليف بنسبة 10 بالمئة خاصة وأنه لم يثبت صحة القيود المبرزة ولم يقم المكلف بالتصريح عن ربح اعادة التقييم، فان فرض التكليف المباشر واقع في محله القانوني.