Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
123/2006
Date
27/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات قد قام ببيع شقة من الغير مع استعماله للمناورات الاحتيالية. لقد قام المتهم بايهام الغير انه يبيع الشقة بصفته مدير شركة عقارية وقد اوهمهم بتحقيق ربح واستلم منهم المال واستمر باستلام المال بعد عزله من الوكالة ولم يبرز العزل المذكور. لقد توقف المتهم عن تشييد البناء وقام بالكذب واحتفظ بالمال المدفوع له لنفسه، مما يثبت توفر نية الخداع والكذب. لقد الحق الضرر بالمشتري المدعي الشخصي.

ان الاستئناف قدم من المدعي الشخصي فقط وبالتالي يتناول النقض الشق المدني للدعوى. يحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي من خلال الحكم باعادة المال المدفوع، اضافة الى العطل والضرر والفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى تاريخ التنفيذ الفعلي.