Rulings

Criminal Court

محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /0

Court
محكمة الجنايات
Number
123
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة واقرار المتهم بتعاطي حشيشة الكيف والهرويين (تعاطي المخدرات) لذلك يدان بالجرم المذكور سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية، وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.