Criminal Court
محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /0
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 123
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة واقرار المتهم بتعاطي حشيشة الكيف والهرويين (تعاطي المخدرات) لذلك يدان بالجرم المذكور سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية، وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.