Court of Cassation, civil chamber 06/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2008
- Date
- 06/11/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 المعدل بالقانون 461 تاريخ 31/8/1995. وقضت محكمة التمييز بابرام القرار المستأنف الذي قضى برد دعوى الشفعة لتخلف المدعي عن ايداع ثمن المبيع في صندوق مال المحكمة عند تقديم الدعوى، وايداعه في صندوق امانات المحكمة.