Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2008

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2008

Court
تمييز مدني
Number
123/2008
Date
06/11/2008
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 المعدل بالقانون 461 تاريخ 31/8/1995. وقضت محكمة التمييز بابرام القرار المستأنف الذي قضى برد دعوى الشفعة لتخلف المدعي عن ايداع ثمن المبيع في صندوق مال المحكمة عند تقديم الدعوى، وايداعه في صندوق امانات المحكمة.