State Council 28/12/2006
شورى حكم رقم : 123 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 123/2006
- Date
- 28/12/2006
- President
- غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة جزئيا بالنسبة للمستدعي طالب النقض لمخالفته قوة القضية المقضية وبالتالي مخالفة القانون استنادا للمادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 82/83.
فقد صدر قرار سابق ونهائي بذات الموضوع والفرقاء والسبب. فالنزاع يتمحور حول عقد صفقة شراء مبنى للضمان الاجتماعي في زحلة وارتكاب مخالفة مسلكية من قبل موظف، ولكن تم حفظ الدعوى لانتفاء المخالفة وعدم ثبوتها.