Rulings

State Council 07/11/2007

شورى حكم رقم : 123 /2007

Court
شورى
Number
123/2007
Date
07/11/2007
President
سميج مداح
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا للنظر باتخاذ اجراءات وتدابير احتياطية ووقائية بصفته قاضي عجلة استنادا لاحكام المادة 66 شورى لان الامر يتعلق بتنفيذ عقد اداري.

ويرد طلب المستدعي باتخاذ التدابير الاحتياطية لعدم تحقق حالة العجلة هنا عملا بأحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى ولان من شأن اتخاذ تلك الاجراءات ان تؤدي الى وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه.