Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
123/2012
Date
05/04/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة تصريف واخطاء المجوهرات المسروقة سندا للمادة 221 عقوبات وقد ثبت ذلك من افادة المدعي بان الظنين فاوضه للرجوع عن الدعوى بحقه وحق شقيقه، وثبت ايضا من افادة المتهم بسرقة المجوهرات بانه سلمها للظنين وعلم الاخير بان المجوهرات مسروقة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة رغم انكار الظنين.