Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 123/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر، وعلى الرغم من انه تاجر محترف يبيع هذه السلع ويعلم ان مدة الصلاحية منتهية.
Cited