Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
123/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر، وعلى الرغم من انه تاجر محترف يبيع هذه السلع ويعلم ان مدة الصلاحية منتهية.

Cited

Texts it relies on