Civil Court of Appeal 03/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1233 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1233/1999
- Date
- 03/11/1999
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بأن الدعوى شخصية وليست عقارية، وردّت طلب المدّعي - المستأنف - بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العقارية سندا للمادة 50 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926، وبطلان عقد الوكالة وعقد البيع الممسوح.