Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1233 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1233/1999
Date
03/11/1999
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بأن الدعوى شخصية وليست عقارية، وردّت طلب المدّعي - المستأنف - بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العقارية سندا للمادة 50 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926، وبطلان عقد الوكالة وعقد البيع الممسوح.