Civil Court of Appeal 11/10/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 1233 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1233/1968
- Date
- 11/10/1968
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يتم قبول طلب تنفيذ حكم الافلاس السوري في لبنان لان المادة 17 من الاتفاقية اللبنانية السورية تاريخ 15/2/1951 لم تنص على استثناء احكام الافلاس من الاتفاقية.
تطبق الاصول المحددة في المواد 18 و19 و20 من الاتفاقية اللبنانية السورية بالنسبة لاجراءات التنفيذ وتقديم الطلب وابراز صورة عن حكم الافلاس السوري امام المحكمة البدائية المختصة.
يشترط لتنفيذ حكم الافلاس السوري في لبنان ان لا يخالف النظام العام اللبناني. ان اصدار حكم الافلاس السوري بسبب توقف التاجر عن الدفع الناتج عن تأميم امواله دون تعويض مخالفا لاحكام المادة 15 من الدستور اللبناني، الصادر في 23/5/1926، المتعلقة بحماية الملكية الفردية ووجوب اعطاء تعويض عادل عند نزع الملكية العقارية.
ان عدم تمكن المفلس من تحصيل ديونه وتوقفه عن التجارة وعجزه عن الدفع عائد الى تدابير التأميم ونزع الملكية. وان عدم ادخال الاموال المؤممة في سوريا في موجودات التفليسة يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين. ويكون حكم الافلاس السوري مخالفا للنظام العام اللبناني وغير قابل للتنفيذ في لبنان.