Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1234 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1234
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
اعطى المشترع قانون الايجارات رقم 721 تاريخ 5/11/1998 مفعولا رجعيا بحيث جعل الدعاوى المقامة قبل صدوره خاضعة لأحكامه.
يحق لمشتري حق استثمار المأجور التدخّل في دعوى الايجار والمطالبة باسترداده لمصلحته للضرورة العائلية.
يجوز استرداد المأجور للضرورة العائلية، اذا تبيّن ان مالك المأجور يريد ضمّه الى مسكنه الذي لم يعد يؤمّن له بشكل ملائم حاجات عائلته، ولقاء تعويض تقدّره المحكمة وفقا لتقرير الخبير.