Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1234 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1234
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

اعطى المشترع قانون الايجارات رقم 721 تاريخ 5/11/1998 مفعولا رجعيا بحيث جعل الدعاوى المقامة قبل صدوره خاضعة لأحكامه.

يحق لمشتري حق استثمار المأجور التدخّل في دعوى الايجار والمطالبة باسترداده لمصلحته للضرورة العائلية.

يجوز استرداد المأجور للضرورة العائلية، اذا تبيّن ان مالك المأجور يريد ضمّه الى مسكنه الذي لم يعد يؤمّن له بشكل ملائم حاجات عائلته، ولقاء تعويض تقدّره المحكمة وفقا لتقرير الخبير.