Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1235 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1235/1999
Date
04/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ابطال الحكم الابتدائي لمخالفته اصول تبليغ المدعى عليه سندا للمادتين 405 و409 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. كما صدّقت الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992.