Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1235 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1235/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ابطال الحكم الابتدائي لمخالفته المادتين 405 و409 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمتعلّقتين بأصول تبليغ المدّعى عليه، وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور وتخلّفه عن دفع بدلات الايجار.