Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1235 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1235/2000
Date
15/11/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

لكي يجوز طلب تصحيح الحكم من المحكمة التي اصدرته يجب توافر شروط المادة 560 قانون اصول المحاكمات المدنية , مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 أي ان يكون طلب التصحيح ناتجا عن خطأ مادي بحت.

وان طلب تعديل اصول احتساب مساحة المأجور للحكم بالتعويض عنه ليس تصحيحا لخطأ مادي وانما تعديل للحكم يتعرض لقوة القضية المحكمة وبالتالي يكون مردودا.