Civil Court of Appeal 15/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1235 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1235/2000
- Date
- 15/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لكي يجوز طلب تصحيح الحكم من المحكمة التي اصدرته يجب توافر شروط المادة 560 قانون اصول المحاكمات المدنية , مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 أي ان يكون طلب التصحيح ناتجا عن خطأ مادي بحت.
وان طلب تعديل اصول احتساب مساحة المأجور للحكم بالتعويض عنه ليس تصحيحا لخطأ مادي وانما تعديل للحكم يتعرض لقوة القضية المحكمة وبالتالي يكون مردودا.