Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1236/1999
Date
04/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب المستأنف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 9 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 20/82 المنشور بتاريخ 3/8/1982.