Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1236/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب المستأنف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 9 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 20/82 المنشور بتاريخ 3/8/1982.