Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1237/1999
Date
04/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد ازالة العقار عن لائحة العقارات الأثرية وامكانية اعادة البناء تطبيقا للمادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وحدّدت قيمة التعويض بعد استرداده استنادا لتقرير الخبير.