Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1237/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد ازالة العقار عن لائحة العقارات الأثرية وامكانية اعادة البناء تطبيقا للمادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وحدّدت قيمة التعويض بعد استرداده استنادا لتقرير الخبير.