Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1238 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1238/2001
Date
09/07/2001
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

لمالك العقار حق استرداد المأجور الموجود على السطح للهدم لاقامة بناء جديد مكانه شرط اثبات الرغبة الحقيقية في الهدم وشرط ان يكون الاسترداد ضروريا من الناحية الفنية لاقامة البناء، وان يكون المأجور المسترد يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح القانون بالبناء عليها (مادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان قيام المالك بتوسيع الممر بين الطوابق واجراء دهان جديد وتجديد شبكة الكهرباء، اضافة الى افراز البناء بعد تقديم دعوى الاسترداد للهدم اثبات على انه لا يريد الهدم، اضافة الى عدم توافر الشروط القانونية الاخرى للهدم كالضرورة الفنية ومساحة العقار.

ان تعسّف المالك في استعمال حقه في الهدم وفي اقامة الدعوى يؤدّي الى الزامه بالغرامة القانونية بحسب المادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.