Civil Court of Appeal 04/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1238 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1238/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد ازالته عن لائحة العقارات الأثرية استنادا لافادة وزير الثقافة والتعليم العالي وتطبيقا للمادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وقضت بتعديل قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير.