Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1238 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1238/1999
Date
04/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد ازالته عن لائحة العقارات الأثرية استنادا لافادة وزير الثقافة والتعليم العالي وتطبيقا للمادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وقضت بتعديل قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير.