Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1239 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1239
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور من المستأجر لمدة تتجاوز السنة يسقطه من حق التمديد القانوني.

لا يكون للمستأجر السبب المبرر لترك المأجور عند تذرعه بتركه من اجل العلاج خارج لبنان فليس ذلك، بنظر المحكمة، السبب الخارج عن ارادته الذي يحول دون اعتباره تاركا للمأجور وذلك بعد اطلاع المحكمة على الوضع الصحي للمستأجر.