Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1239 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1239
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور من المستأجر لمدة تتجاوز السنة يسقطه من حق التمديد القانوني.
لا يكون للمستأجر السبب المبرر لترك المأجور عند تذرعه بتركه من اجل العلاج خارج لبنان فليس ذلك، بنظر المحكمة، السبب الخارج عن ارادته الذي يحول دون اعتباره تاركا للمأجور وذلك بعد اطلاع المحكمة على الوضع الصحي للمستأجر.