Rulings

Civil Court of Appeal 16/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1239 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1239/2000
Date
16/11/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان استئناف القرارات الرجائية يتم بحسب ما نصت عليه المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وذلك بتقديم الاستئناف بواسطة المحكمة مصدرة القرار الرجائي وفي حال عدم الرجوع عن القرار الرجائي يحال من المحكمة المذكورة الى محكمة الاستئناف اما اذا قدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة فانه يرد شكلا.