Civil Court of Appeal 16/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1239 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1239/2000
- Date
- 16/11/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان استئناف القرارات الرجائية يتم بحسب ما نصت عليه المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وذلك بتقديم الاستئناف بواسطة المحكمة مصدرة القرار الرجائي وفي حال عدم الرجوع عن القرار الرجائي يحال من المحكمة المذكورة الى محكمة الاستئناف اما اذا قدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة فانه يرد شكلا.