Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
124/1999
Date
28/01/1999
President
سهيل عبد لاصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

يحكم بوقف تنفيذ المعاملة المتعلقة بتنفيذ قرار تحكيمي اذا كانت الاسباب المدلى بها جدية وهي مخالفة احكام المادة 803 ا م م واستحالة التنفيذ.