Civil Court of Appeal 23/01/1963
إستئناف مدني حكم رقم : 124 /1963
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 124/1963
- Date
- 23/01/1963
- President
- عفيش
- Members
- حمدان، طايع
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الايجار المعقود مع الوكيل الظاهري وموافقة الموكل الضمنية والزمت المستأجر بدفع بدلات الايجار بعد احتسابها.